الشيخ محمد الصادقي

69

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

كان بحليلته « 1 » فإنه من الرفث إلى النساء ، وارفث منه اللواط أو الاستمناء عبثا بغلام أمن شابه ، فكل رفث إلى غير النساء بإدخال أو إمناء تشمله الرفث إلى النساء بأولوية قطعية حيث إن محور التحريم هو الرفث ، فإذا كان حلّه محرما فباحرى المحرم منه إضافة ان فيه كفارة الجمع « 2 » . ثم ما يصدق عليه الاكل والشرب سواء أكان من المأكول والمشروب المتعوّد أم سواه ، - ما صدق عليه الاكل - هو مفطر نهارا حين يتعمده فمثل الذباب يدخل حلق الصائم « ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام » « 3 » . فما لم يصدق الأكل أو الشرب لم يصدق الإفطار اللهم الا بدليل قاطع أن كلما دخل الجوف ايّا كان فهو محكوم بحكم الأكل ، وليس فليس ، فمثل الغبار والدخان الداخلان في الجوف لا يبطل ، إذ لا يصدق هنا أكل ولا شرب وكما في موثقة « 4 » مهما كانت معارضة لسقوط المعارض بضعف السند والمتن أم

--> ( 1 ) . في الكافي 4 : 102 والتهذيب 1 : 411 صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل مع علي الذي يجامع . ( 2 ) في التهذيب 1 : 411 والاستبصار 3 : 97 خبر عبد السّلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا ( عليه السّلام ) يا ابن رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) قد روي عن آباءك ( عليهم السّلام ) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، و روي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وان كان ناسيا فلا شيء عليه . ( 3 ) . الكافي 4 : 115 والتهذيب 1 : 443 خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن آبائه عليهم السّلام ان عليا ( عليه السّلام ) سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال : . . . ( 4 ) في التهذيب 1 : 444 موثقة عمرو بن سعيد عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سألته عن